الفيض الكاشاني

407

الوافي

المسلم يرد على المسلم » ( 1 ) . 17530 - 11 التهذيب ، 6 / 385 / 262 / 1 الصفار قال « كتبت إليه رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له أن يأخذ منهم أم لا فوقع عليه السّلام إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء اللَّه » . 17531 - 12 الفقيه ، 3 / 173 / 3653 كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السّلام رجل يبذرق الحديث . بيان : البذرقة بالذال المعجمة والمهملة الخفارة والحفظ والمبذرق المجير 17532 - 13 التهذيب ، 6 / 375 / 217 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه ، 3 / 175 / 3660 محمد عن أبي جعفر

--> ( 1 ) قوله « إن المسلم يرد على المسلم » مفاد أنه لا جعل في رد الآبق وينافي ما في الخبر السابق من جعل دينار في مضرة وأربعة دنانير في غير مضرة ، وقد اختلف الفقهاء فيه والأفق بالقواعد ، ان رد الآبق والضالة وغيرها إن كان بأمر المالك ولم ينو الواجد التبرع في محضه وبحثه استحق أجرة المثل وإلا أن يجعل جعلا معلوما وان لم يكن بأمر المالك وجب عليه الرد مجانا كساير اللقطات ، واما الدينار وأربعة دنانير فيحمل على الاستحباب ويرتفع بذلك المنافاة بين الخبرين ، ولكن ظاهر بعض علمائنا ان المقدارين على الاستحقاق والوجوب وان لم يكن بأمر المالك . « ش » .